فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97317 من 466147

عقود متفرقة ، لأنَّه - سبحانه وتعالى - عفا لهم عن سالف العقد ، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل غيلان عن أيهن نكح أولاً ، ثم جعل له حين أسلم ، وأسلمن ، أن يمسك أربعاً ، ولم يقل الأوائل ، أوَلا ترى أن نوفل بن معاوية يخبر أنَّه: طلق أقدمهن صحبة ، فدل ما وصفت على أنَّه يجوز كل عقد نكاح في الجاهلية ، كان عندهم نكاحاً ، إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام بحال .

الأم (أيضاً) : باب (النفقة على النساء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) إلى: (أَلَّا تَعُولُوا) الآية ، وقول الله: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) يدل -

والله أعلم - أن على الرجل نفقة امرأته.

وقوله: (أَلَّا تَعُولُوا) : أن لا يكثر من تعولون ، إذا اقتصر المرء على

واحدة ، وإن أباح - الله - له أكثر منها.

وزاد البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل (ببغداد) .

أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) في كتاب (ياقوتة الصراط) في قوله - عز وجل -: (أَلَّا تَعُولُوا) أي: ألا تجوروا ، وتعولوا: تكثر عيالكم.

وروينا عن زيد بن أسلم - في هذه الآية -

"ذلك أدنى ألا يكثر من تعولونه".

الأم (أيضاً) : ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) الآية ، فأطلق الله - عز وجل - ما ملكت الأيمان ، فلم يجد فيهن حداً ينتهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت