فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121289 من 466147

فنُسِخ ، ولا يجوز شهادة كافر بحال.

والثالث ، الآية كلها في المسلمين إذا شهدوا.

ومعنى (مِنْ غَيْرِكُمْ) من غير قبيلتكم.

الرابع: الشهادة: ها هنا بمعنى الحضور لا الشهادة التي تؤدى.

الخامس: الشهادة: ها هنا بمعنى اليمين.

(شَهَادَةُ) رفع بالابتداء ، (بَيْنِكُمْ) ظرف أضيف إليه على الاتساع.

كما رفع في قوله: (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) .

وقال:

وصادقُ بين عينِيها الجنَوبا

والمعنى: شهادتكم فيما بينكم ، وفي خبر المبتدأ أربعة أقوال:

أحدها: اثْنَانِ ، شهادة اثنين ، فحذف المضاف ، والثاني: فيما أنزل عليكم

شهادة بينكم ، أي حكمها ، والثالث: إذا حضر.

الرابع الغريب: ذو شهادة بينكم اثْنَانِ.

قوله: (إِذَا حَضَرَ)

ظرف الشهادة ، ومحله نصب.

الغريب: محله رفع ، لأنه خبر المبتدأ ، ولا يجوز أن يكون ظرفاً

للوصية من وجهين ، أحدهما: أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف.

الثاني: المصدر لا يتقدم عليه ما يتعلق به ، قاله الشيخ الإمام.

(حِينَ)

نصب بالبدل من إذا ، وقيل: بحضر ، وقيل: بالموت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت