فنُسِخ ، ولا يجوز شهادة كافر بحال.
والثالث ، الآية كلها في المسلمين إذا شهدوا.
ومعنى (مِنْ غَيْرِكُمْ) من غير قبيلتكم.
الرابع: الشهادة: ها هنا بمعنى الحضور لا الشهادة التي تؤدى.
الخامس: الشهادة: ها هنا بمعنى اليمين.
(شَهَادَةُ) رفع بالابتداء ، (بَيْنِكُمْ) ظرف أضيف إليه على الاتساع.
كما رفع في قوله: (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) .
وقال:
وصادقُ بين عينِيها الجنَوبا
والمعنى: شهادتكم فيما بينكم ، وفي خبر المبتدأ أربعة أقوال:
أحدها: اثْنَانِ ، شهادة اثنين ، فحذف المضاف ، والثاني: فيما أنزل عليكم
شهادة بينكم ، أي حكمها ، والثالث: إذا حضر.
الرابع الغريب: ذو شهادة بينكم اثْنَانِ.
قوله: (إِذَا حَضَرَ)
ظرف الشهادة ، ومحله نصب.
الغريب: محله رفع ، لأنه خبر المبتدأ ، ولا يجوز أن يكون ظرفاً
للوصية من وجهين ، أحدهما: أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف.
الثاني: المصدر لا يتقدم عليه ما يتعلق به ، قاله الشيخ الإمام.
(حِينَ)
نصب بالبدل من إذا ، وقيل: بحضر ، وقيل: بالموت.