1 -المطلق يبنى على المقيد إذا كان الحكم واحدًا سواء كان السبب مختلفًا أو متفقًا.
2 -إذا علق الحكم بمفهوم العدد فلا يدل على أن ما عداه بخلافه.
3 -يرى بعضهم أنه إذا تعارض القول والفعل ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالفعل أولى.
4 -لهم قولان في تخصيص العموم بسببه.
5 -يرون عموم المشترك.
رابعًا: من أصول الحنابلة:
1 -لهم قولان في حكم تقييد المطلق بالمقيد إذا كان الحكم واحدًا والسبب مختلفًا.
2 -إذا علق الحكم بمفهوم اللقب فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه.
3 -إذا تعارض القول مع الفعل ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فإن التعلق بالقول أولى.
4 -يرون الاحتجاج بالموقوف إذا لم يرد موقوف آخر يخالفه.
خامسًا: من أصول الظاهرية:
1 -عدم جواز الاحتجاج بالقياس.
2 -عدم جواز الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
3 -عدم الاحتجاج بالموقوف على الصحابة.
4 -التوسع في الأخذ بالبراءة الأصلية.