فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 135

1 -المطلق يبنى على المقيد إذا كان الحكم واحدًا سواء كان السبب مختلفًا أو متفقًا.

2 -إذا علق الحكم بمفهوم العدد فلا يدل على أن ما عداه بخلافه.

3 -يرى بعضهم أنه إذا تعارض القول والفعل ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالفعل أولى.

4 -لهم قولان في تخصيص العموم بسببه.

5 -يرون عموم المشترك.

رابعًا: من أصول الحنابلة:

1 -لهم قولان في حكم تقييد المطلق بالمقيد إذا كان الحكم واحدًا والسبب مختلفًا.

2 -إذا علق الحكم بمفهوم اللقب فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه.

3 -إذا تعارض القول مع الفعل ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فإن التعلق بالقول أولى.

4 -يرون الاحتجاج بالموقوف إذا لم يرد موقوف آخر يخالفه.

خامسًا: من أصول الظاهرية:

1 -عدم جواز الاحتجاج بالقياس.

2 -عدم جواز الاحتجاج بمفهوم المخالفة.

3 -عدم الاحتجاج بالموقوف على الصحابة.

4 -التوسع في الأخذ بالبراءة الأصلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت