وبعدما تقدم من عرض لموضوع أثر القمرين في الأحكام الشرعية، فإن من المفيد، والمتمم لذلك أن أذكر أبرز النتائج، وأهم التوصيات ومن ذلك:
ما سبق وأن رجحت أن الطهارة بالماء المشمس تصح بلا كراهة.
وإن استقبال الشمس والقمر، أو استدبارهما في الخلاء غير مكروه.
وتبين أن الأرض تطهرها الشمس بخلاف الثياب ونحوها، فلا تطهرها.
وتبين أن الخمر إذا خلل بالشمس أو غيرها فلا تزول نجاسة عينه كما رجحت ذلك سابقًا.
وتبين أن السواك مشروع للصائم والمفطر في جميع النهار ولا كراهة له بعد الزوال للصائم كما سبق ترجيحه.
وتبين أن الشمس والقمر من الأدلة الدالة على القبلة.
وتبين أن صلاة الظهر تجب على أهلها بزوال الشمس وميلها عن كبد السماء.
وتبين أن صلاة العصر تجب على أهلها بمصير ظل الشمئ الناتج عن حركة الشمس مثله بعد فيء الزوال.
وتبين أن صلاة المغرب تجب على أهلها بغروب الشمس، وأن صلاة العشاء تجب بغروب الشفق الأحمر.
وتبين أن تأثير الشمس في وقت الفجر، وذلك في آخر وقته، وأن آخر وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس.
وتبين مما سبق أن صلاة الجمعة تجب وتلزم بدخول أول وقتها، وهو زوال الشمس.
وتبين أن أثر الشمس في أول وقت صلاة العيدين هو أن أول وقت صلاة العيدين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وأن أثرها في آخر وقت صلاة العيدين هو زوال الشمس من يوم العيد.
وتبين أن وقت الاستسقاء واسع وليس لها وقت معين.