فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 341

قولنا: (خطاب الشرع) أي الخطاب من جهة الشارع، وهو الله سبحانه وتعالى، وإضافة الخطاب إلى الله أخرج خطاب غيره من الإنس، والجن، وغيرهم، فخطاباتهم لا تسمى حكمًا حيث لا حكم إلا للشارع.

قولنا: (المتعلق) المرتبط.

قولنا: (بأفعال المكلفين) احترازًا من الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين، وهي ما تعلق بذات الله، أو صفته، أو فعله، أو بالحيوان، أو بالجماد، أو بذوات المكلفين كقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُون} [1] والمكلف هو البالغ العاقل.

قولنا (بالاقتضاء) أي الطلب والطلب نوعان طلب الفعل وطلب الترك، وخرج به خطاب الشرع لا على جهة الطلب.

قولنا (أو التخيير) تكميل للحد ليدخل المباح؛ لأن لفظه (الاقتضاء) أدخلت الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه فأُتي بهذه اللفظة؛ لإدخال المباح.

قولنا (والوضع) تقييد؛ لإدخال الأحكام من جهة الوضع مثل العلة، والسبب، والمانع، والصحة، والبطلان [2] .

والفقهاء يطلقون الحكم الشرعي على ما ثبت بالخطاب الشرعي؛ أي أثر الخطاب الشرعي المترتب عليه، لا نفس النص الشرعي [3] .

(1) سورة النحل، جزء من آية: (70) .

(2) انظر: شرح مختصر الروضة 1/ 247 - 254 والمهذب في علم أصول الفقه المقارن للنمله 1/ 125 - 129، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمد بن حسين الجيزاني دار ابن الجوزي، ط 2، 1419 هـ، 292 - 293.

(3) المهذب في علم أصول الفقه للنملة 1/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت