فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 341

القول الخامس:

أن آخر وقت التكبير لعيد الفطر، هو حين وصول المصلي إلى المصلى.

وهو قول لبعض الحنابلة [1] .

الأدلة:

دليل القولين الأول والرابع:

قالوا: إن شعائر العيد لم تنته، فيسن لهم التكبير حتى ينتهي الإمام من الخطبة [2] .

دليل القول الثاني:

[لأن الكلام مباح لهم في هذه الحالة، فالتكبير أولى] [3] .

دليل القول الثالث:

لأنه إذا خرج الإمام إلى المصلى، فإن الناس مأمورين بالاشتغال بالصلاة، وما تحتاجه، فيلزم منه قطع التكبير [4] .

دليل القول الخامس:

لم أجد فيما اطلعت عليه لأصحاب هذا القول دليل.

الترجيح:

هذه المسألة ليس فيها نص صحيح في تحديد متى يقطع المسلم التكبير، لذا فإن الأمر واسع، فمتى قطع المسلم التكبير جاز له والله أعلم.

ويتبين أثر القمرين، وذلك؛ لأن صلاة العيد أول وقتها حين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لذا تبين أثر القمرين في انتهاء وقت التكبير في عيد الفطر.

(1) الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 367.

(2) انظر كشاف القناع 2/ 99.

(3) البيان 2/ 653، وانظر مغني المحتاج 1/ 314، وانظر المجموع 5/ 38.

(4) انظر البيان 2/ 653، وانظر المجموع 5/ 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت