صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين.
وهو رواية عن الإمام أحمد [1] ، وهو قول الأوزاعي [2] ، وإسحاق [3] وأبو ثور [4] رحمهم الله.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر) [5] .
وجه الدلالة: قالوا: [لأن العشر بغير هاء عدد الليالي، فإنها عدد المؤنث قال تعالى: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [6] . وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين] [7] والليل يبدأ من غروب الشمس.
الدليل الثاني:
أن الليلة تابعة لليوم [8] وأول الليلة يبدأ بعد الغروب، والمعتكف يدخل قبل
(1) المغني 4/ 490، والشرح الكبير والإنصاف 7/ 591.
(2) المجموع 6/ 516، المغني 4/ 490، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 591.
(3) المجموع 6/ 516، المغني 4/ 490، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 591.
(4) المجموع 6/ 516.
(5) أخرجه البخاري كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها برقم 2027 فتح الباري 4/ 271، ومسلم بمعناه في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها مسلم بشرح النووي 8/ 60.
(6) سورة الفجر، آية: (2) .
(7) المغني 4/ 490، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 591.
(8) الأشراف 1/ 456، البيان 3/ 582.