فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 318

هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه.

ورواية الدارقطني التي أشار إليها الكتاني وردت في (السنن: 2/ 92) : ولفظه:

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عباس بن محمد.

وحدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري، حدثنا سعيد بن مسعود قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبد الله بن واقد، عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وعائشة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار ومن الأربعين دينارًا دينارًا ) ). (3) .

وروى حديث علي مرفوعًا فقال:

حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، حدثنا الحجاج بن ارطأة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك ) ) (4) .

(1) انظر فصل:"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف".

(2) أنظر فصل:"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"

(3) أنظر فصل:"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"

(4) انظر"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف."

حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الكاتب، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا إسحاق بن منذر أبو يعقوب، حدثنا أيوب بن جابر الجعفي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كان مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك ) ). (1) .

وروى أحمد في (مسنده الساعاتي الفتح الرباني: 8/ 238، ح 45) حديث علي فقال:

حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ) ). (2) .

حدثنا ابن نمير، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت