وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 3/ 117،118) :
حدثنا ابن نمير عن الأعمش، عن ابن إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس في أقل من مائتي درهم شيء ) ). (2)
حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثني عمار، عن زريق، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس في أقل من مائتي درهم شيء ) ). (3)
قلت: لم يأت ذكر للذهبي في هذا الحديث في الإسنادين معًا لكن ورد ذكره في رواية عن على موقوفًا عند ابن أبي شيبة قال (ص 119) :
(1) انظر فصل:"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"
(2) انظر فصل:"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"
(3) انظر فصل:"من أحكام اضطراب العملة في الحديث الشريف"
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على قال: ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء وفي عشرين دينارًا نصف دينار وفي أربعين دينارًا دينار فما زاد فبالحساب. قال الترمذي (الجامع الصحيح: 3/ 16، ح 620) :
حدثنا محمد بن عبد الله الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ) ) (1) .
وتعقبه بقوله: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي.
وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث - يعني الأعور - عن علي.
قال: وسألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا.
وأخرجه أبو داود في (سننه: 2/ 101، ح 1574) فقال:
حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( وقد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة