فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 318

وغيرهم - أنه باع من رجل ورقًا بذهب أو ذهبًا بورق فقبض سلعته قال: فانطلقت معه أريد منزله فلقينا أبو هريرة في بعض طرق المدينة فقال: أين تريدان أو أين تريدا؟ فقلت: بعت من هذا ورقًا بذهب وذهبًا بورق قال: فأين سلعتك؟ قلت: معه قال: اجلسا. فأخذ سلعته فردها إليه وقال: قولا: ليس بيننا بيع، ليس بيننا بيع، فقاما فقالا: ليس بيننا بيع، ليس بيننا بيع فقال: انطلق معه فإذا حضرت سلعتك فبعه.

وعن عبد الله بن عمر:

قال عبد الرزاق (المصنف: 8/ 119، ح 14551) :

أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره.

ثم قال (نفس المرجع: ص 125، 126، ح 14574) :

قال مالك: اخبرني حميد بن قيس، عن مجاهد أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه وأستفضل من ذلك قدر عملي أو قال: عملتي، فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ويأبى ابن عمر حتى انتهى إلى بابه - أو قال: باب المسجد - فقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعهدنا إليكم.

14576 - أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن القاسم بن أبي بزة، عن يعقوب وكان ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة فأتاه بنقد ورقًا أفضل من ورقة فقال يعقوب: هذه أفضل من ورقي فقال ابن عمر: هو نبل من قبلي أتقبله؟ قلت: نعم.

14577 - عن الثوري، عن داود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم، قال داود: وكان سعيد بن جبير يفتي به.

14579 - أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير - يريد نسيئة.

وقال ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف: 6/ 332)

حدثنا ابن أبي زائدة، عن داود بن هند، عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.

ثم قال (نفس المرجع: ص 105، 109، ح 2537) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت