(1) أشكل على المحقق (ابن أبي ليلى عن الحكم) فقال: لا أراه صوابًا وليس في الأمر إشكال، فابن أبي ليلى كما يطلق على عبد الرحمن يطلق على ابنيه محمد وعيسى وابن ابنه عبد الله بن عيسى، والراجح عندنا أن الذي روي عنه ابن أبي شيبة هو عيسى، وقد أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا لكن لم يعرف بالفقه وإن ذكر فيمن روي عنهم أبوه عبد الرحمن كما ذكر الحكم بن عتيبة. انظر ابن حجر (تهيب التهذيب: 8/ 219، ترجمة 405) ، والظاهر أنه الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد أو أبو عبد الله أو أبو عمر أخرجه له الجماعة وروي عن طائفة من الصحابة وكبار التابعين وتابعيهم منهم ابن أبي ليلى الأب. وانظر ابن حجر (تهذيب التهذيب: 2/ 432، 433، ترجمة: 756. وإن كان من المحتمل أيضًا أن يكون ابن أبي ليلى الابن هو أخوه محمد وهو أشهر منه بالفقه وأوسع رواية وإن تكلم فيه أحمد وغيره وشهد له أحمد بالفقه. انظر ابن حجر) تهذيب التهذيب: 9/ 301، 302، ترجمة 501 (. لكن أخرجه له الأربعة ومهما يكن فالذي أشكل على المحقق ليس بمشكل.
ثم قال: (ص 109، 110، ح 2550) :
حدثنا الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف دنانير بوزن فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي.
2553 - حدثنا على بن مسهر، عن الشيباني، عن عقبة أبي الأخضر قال: سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة قال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال: كل ساعة اسْتَنْسَأَهُ فهو ربا.
وقال مالك (الموطأ: ص 520، 530، ح 31) :
عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا.
32 -عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجز وإذا استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا.