وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح,
إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه, وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم
ـــــــ
"فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"1. ولهذا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما, والقياس ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة.
مسألة:"وإذا كان المأموم واحد وقف عن يمين الإمام"إن كان ذكرا لما روي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه متفق عليه2."فإن وقف عن يساره"لم تصح صلاته للحديث.
مسألة:"فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح"لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد: أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال أحمد: حديث وابصة حسن. قال ابن المنذر: ثبت الحديث وفي حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف:"استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف". رواه الأثرم وهو نص.
مسألة:"إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه"لما روى أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين. متفق عليه3.
مسألة:"وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه"لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه.
مسألة:"فإن وقفوا عن يمينه أوعن جانبيه صح"لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود4.
مسألة:"فإن وقفوا قدامه لم يصح"لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"5. لأنهم يرونه فيقتدون به بخلاف ما لو كانوا قدامه ولأنه أخطأ موقفه فلم
ـــــــ
1 -سبق تخريجه.
2 -رواه البخاري في: كتاب الأذان: حديث رقم 697, 699. ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين: حديث رقم 181.
3 -رواه البخاري في: كتاب الصلاة: حديث رقم 380. ومسلم في: كتاب المساجد: حديث رقم 266.
4 -رواه أبو داود في كتاب الصلاة: حديث رقم 613.
5 -سبق تخريجه.