وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق, فهذه المواقيت لأهله ولكل من يمر عليها ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها
ـــــــ
مسألة:"وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة, واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق"لما روى ابن عباس قال:"وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم فهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة, فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها". متفق عليه2. وأما ميقات أهل المشرق فمن ذات عرق: لما روت عائشة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم". رواه أبو داود مختصرا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق"3. وأجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات."
مسألة:"وأهل مكة يهلون منها"لحديث ابن عباس:"ويهلون بالعمرة من أدنى الحل"لا نعلم في هذا خلافا وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمر عائشة من التنعيم وكانت بمكة يومئذ4. وإنما لزم ذلك ليجمع في النسك بين الحل والحرم.
ـــــــ
2 -رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1524. ومسلم في الحج: حديث رقم 11.
3 -رواه أبو داود في الحج: حديث رقم 1739.
4 -رواه البخاري في الحج: حديث رقم 1762.