فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 670

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد

ـــــــ

مسألة:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما"لما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"البيعان بالخيار ما لم فرقا"متفق عليه4. و في لفظ:"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع". متفق عليه5.

مسألة:"فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع"والتفرق يكون بالأبدان فإن ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع إذا أراد لزومه, ولا خلاف في لزومه بعد

ـــــــ

1 -رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 14. وأحمد في المسند 3/477, 5/60. وأبو داود في: البيوع: حديث رقم 3470. وابن ماجه في: التجارات: حديث رقم 2219.

2 -رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 17.

3 -رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1228.وقال: حسن غريب.

4 -رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2107. ومسلم في البيوع: حديث رقم 47.

5 -رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2112. ومسلم في البيوع: حديث رقم 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت