فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 670

رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حق"؟ وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

ـــــــ

قال:"إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا, لم تأخذ مال أخيك بغير حق". رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه, ولفظهما:"من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا, على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم"1. وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه, وروى مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح2.

مسألة:"وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه, وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله"لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:"نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب". متفق عليه. و نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟. قال:"تحمار أو تصفار". ونهى عن بيع الحب حتى يشتد ونهى عن بيع العنب حتى يسود. رواه الترمذي3.

ـــــــ

1 -رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 14. وأحمد في المسند 3/477, 5/60. وأبو داود في: البيوع: حديث رقم 3470. وابن ماجه في: التجارات: حديث رقم 2219.

2 -رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 17.

3 -رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1228.وقال: حسن غريب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت