دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن
ـــــــ
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجمإع أما الكتاب فقوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} 1. وأما السنة فما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه:"إن في النفس الدية مائة من الإبل". رواه النسائي ومالك في الموطأ2.
مسألة:"دية الحر المسلم ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل"لما روى ابن عباس: أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا, رواه أبو داود وابن ماجه3, وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن:"وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار", رواه النسائي4.
مسألة:"فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي الحوامل"؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل". رواه
ـــــــ
1 -سورة النساء: الآية 92.
2 -رواه النسائي في القسامة: 45- باب ذكر حديث عمرو بن حزم: حديث رقم 1. ومالك في العقول: حديث رقم 1.
3 -رواه أبو داود في الديات: حديث رقم 4546. وابن ماجه في الديات: حديث رقم 2632.
4 -رواه النسائي في القسامة: 45- باب ذكر حديث عمرو بن حزم: حديث رقم 1.