فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 670

لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما

ـــــــ

مسألة:"لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} 1,"ولا لمسلم نكاح كافرة"لقوله سبحانه: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 2,"إلا الحرة الكتابية"لقوله سبحانه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 3.

مسألة:"ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما".

ـــــــ

1 -سورة البقرة: الآية 221.

2 -سورة البقرة: الآية 221.

3 -سورة المائدة: الآية 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت