فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 670

وهي تسعة: الأول والثاني: حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم وفي كل

ـــــــ

مسألة:"وهي تسعة: حلق الرأس وقلم الظفر: ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع"أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع عن أخذ شعره إلا من عذر, والأصل فيه قول الله سبحانه: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} 1 وروى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له:"لعلك تؤذيك هوام رأسك"؟ قال: نعم يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة". 2 وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء.

ـــــــ

1-آية 196 سورة البقرة.

2-رواه البخاري في: المحصر: حديث رقم"1814". و مسلم في: الحج: حديث رقم:"84".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت