فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 670

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى". ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون- بجنسه إلا مثالا بمثل

ـــــــ

وهو في اللغة الزيادة قال الله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} 1, وقال سبحانه وتعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} 2 أي أكثر عددا, ويقال: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه, وهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة وهو محرم بقوله سبحانه: {وَحَرَّمَ الرِّبا} 3. وقال عليه السلام:"اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". وقال عليه الصلاة والسلام:"لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه". متفق عليهما4. وأجمعت الأمة على أن الربا محرم والأعيان المنصوصة على الربا فيها ستة وهي:"في حديث عبادة بن الصامت"عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد". رواه مسلم5.

مسألة:"ولا يجوز بيع مطعوم -مكيل أو موزون- بجنسه إلا مثلا بمثل"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل". رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله6, والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد ولا فيما لا يكال

ـــــــ

1 -آية 5 سورة الحج.

2 -آية 92 سورة النحل.

3 -آية 275سورة البقرة.

4 -الأول: رواه البخاري في الوصايا: حديث رقم 2766. ومسلم في الإيمان: حديث رقم 144. والثاني: رواه البخاري.

5 -رواه مسلم في المساقاة: حديث رقم 80.

6 -المصدر عاليه: حديث رقم 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت