فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1

أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة, أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال:"لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق". وقال:"من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"

ـــــــ

عشرين مكسرة"أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة, فهذا لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. حديث صحيح1, وهو هذا ويحتمل أن يصح بناء على قوله في الإجارة: إن خطته روميا فلك نصف درهم وإن خطته فارسيا فلك درهم فإن فيها وجهين."

مسألة:"وقال"عليه السلام:"لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق". رواه البخاري2. وروي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يهبط بها الأسواق, فربما غبنوهم غبنا بينا فيضروا بهم وربما أضروا بأهل البلد؛ لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون سريعا ويتربصون به السعر فهو في معنى بيع الحاضر للبادي, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ولا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد". وعن أبي هريرة. مثله متفق عليهما3. فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح؛ لأن في حديث أبي هربرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار". هكذا رواه مسلم4. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ ولأن النهي لا لمعنى في البيع بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار فأشبه بيع المصراة.

مسألة:"وقال"عليه السلام:"من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"وروى ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى رحالهم, وقال عليه السلام:"من اشرى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". متفق عليهما5, ولمسلم عن ابن عمر كنا نشتري من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه6. [قال ابن المنذر:] وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه.

ـــــــ

1 -رواه الترمذي في البيوع: حديث رقم 1231. وقال: حسن صحيح.

2 -رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2165.

3 -سبق تخريجه وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2162. ومسلم في البيوع: حديث رقم 18.

4 -رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 17.

5 -الأول: رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2131. ومسلم في البيوع: حديث رقم 38. والثاني: رواه البخاري في البيوع: حديث رقم 2132. ومسلم في البيوع: حديث رقم 29.

6 -رواه مسلم في البيوع: حديث رقم 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت