تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل, وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت -حكمها حكم وصيته في ستة أحكام: أحدها: أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث, ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة؛ لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم
ـــــــ
مسألة:"تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض"- مثل"الواقف بين الصفين عند"التحام الحرب"ومن قدم ليقتل وراكب البحر عند هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت -حكمها حكم وصيته في ستة أحكام", والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه, وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف وكذلك من هو في الخوف فعطاؤهم كالوصية في ستة أحكام:"أحدها: أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث شيء إلا بإجازة الورثة؛ لما روى"عمران بن حصين"أن رجلا أعتق ستة"أعبد له"عند موته لم يكن له مال غيرهم"فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم"فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء"فأقرع بينهم"فأعتق اثنين وأرق أربعة"وقال قولا شديدا, رواه مسلم1. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت فجعل كحال الموت."الثاني: أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر. الثالث: أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا"
ـــــــ
1 -رواه مسلم في الإيمان: حديث رقم 56.