روي عن سعد قال: قلت: يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال:"لا". قلت: فالشطر؟ قال:"لا". قلت: فالثلث؟. قال:"الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
ـــــــ
وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت فروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". متفق عليه1. وروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"رواه سعيد وأبو داود. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح20"وروي عن سعد"بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فـ"قلت: يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي"أفأتصدق بمالي كله؟"قال: لا.قال: بالثلثين؟ قال: لا.قلت: فبالشطر"يا رسول الله؟"قال: لا.قلت: بالثلث؟ قال:"الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"3, يعني يطلبون من الناس بأكفهم. متفق عليه."
مسألة:"ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله", ودليل استحبابها قوله سبحانه: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} 4. نسخ الوجوب وبقي
ـــــــ
1 -رواه البخاري في الوصايا: حديث رقم 2738. ومسلم في الوصية: حديث رقم 1, 4.
2 -رواه أبو داود في الوصايا: حديث رقم 2870. والترمذي في الوصايا: حديث رقم 2120.
3 -رواه البخاري في الجنائز: حديث رقم 1295. ومسلم في الوصية: حديث رقم 5, 8.
4 -آية 180 سورة البقرة.