والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين والواجب فيه النية
ـــــــ
مسألة:"والموجب له خروج المني الدافق"بلذة لأن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا رأت الماء"متفق عليه1.
مسألة:"والتقاء الختانين"وهو تغييب الحشفة في الفرج وإن عرى عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل". رواه مسلم2. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع وختان المرأة جلدة في أعلى الفرج يقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذي ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة.
مسألة:"والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق"واعلم أن الغسل ضربان: كمال وإجزاء فالكمال أن يتوضأ للصلاة ثم يغتسل, وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده, وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على
ـــــــ
1 -رواه البخاري في: 3- كتاب العلم: 50- باب الحياء في العلم: حديث رقم 130. ومسلم في: 3- كتاب الحيض: 7- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها: حديث رقم 32.
2 -رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 22- باب نسخ الماء من الماء: حديث رقم 88.