فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 670

وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة

ـــــــ

"إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين"فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله بالفرض والرد كأم وجد أو بنت أو أخت وإن كانوا جماعة من جنس واحد كجدات وأخوات قسمته عليهم على عددهم كالبنين والإخوة وسائر العصبات"فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من ستة ثم جعلت سهامهم أصل مسألتهم", مثاله: بنت وأم للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم فتصح من أربعة وإن كانت أخت وجدة فكذلك"فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم"؛ لأنها أصل مسألتهم وتنحصر مسائل أهل الرد في أربعة أصول: الأول أصل اثنين كجدة وأخ من أم للجدة السدس وللأخ السدس أصلها من اثنين يقسم المال عليهما فيصير لكل واحد نصف المال, وإن كانت الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن أضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان فتصير ستة للأخ من الأم النصف ثلاثة ولهن ثلاثة لكل واحدة سهم الثاني أصل ثلاثة مثاله: أم وأخ من أم من ثلاثة للأم سهمان وللأخ سهم ومثله أم وأخوات لأم فإن كان الإخوة ثلاثا ضربت عددهم في أصل المسألة, وهي ثلاثة تكن تسعة ومنها تصح جدة وأختان لأم الثالث أصل أربعة بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم بنت وبنت ابن فإن كانت بنات الابن أربعا فلهن سهم لا ينقسم عليهن أضربهن في أصل مسألتهن وهو أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح جدة وبنت جدة وأخت الأصل الرابع أصل خمسة أم وأخت لأبوين أخت لأبوين وأخت لأم وجدة أخت لأب وجدة وأخت لأم بنت وبنت ابن وأم أو جدة ثلاث أخوات مفترقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت