ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره
وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد
ـــــــ
مسألة:"وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما سنذكره". مثاله: زوجة وأم وأخت لأم: للزوجة الربع سهم ويبقى ثلاثة على فريضة أهل الرد وهي ثلاثة فيصح الجميع من أربعة زوجة وأم وأخوان لأم كذلك زوجة وأم وثلاث إخوة لأم لا تصح سهام الأخوة عليهم فيضرب عددهم في أربعة تكن اثني عشر, ومنها تصح وإن لم تنقسم فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد فاضرب فريضة أهل الرد في فريضة أحد الزوجين, فما بلغ فإليه تنتقل المسألة فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فريضة أهل الرد ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج فما بلغ فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم فإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة, وتصح على ما يأتي وينحصر ذلك في خمسة أصول: أحدها زوج وجدة وأخ لأم للزوج النصف أصلها من اثنين للزوج سهم يبقى سهم على مسألة الرد وهي اثنان فاضربها في اثنين تكن أربعة. الأصل الثاني: زوجة وجدة وأخ لأم أصلها من أربعة للزوجة الربع يبقى ثلاثة على اثنين لا تصح تضربها في أربعة فتصير ثمانية ولأصل الثالث زوج وبنت وبنت ابن وأم أو جدة: مسألة الزوج من أربعة للزوج سهم يبقى ثلاثة على أربعة لا تصح فتضربها في أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح الأصل الرابع زوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة: مسألة الزوجة من ثمانية ثم تنتقل إلى اثنين وثلاثين الأصل الخامس زوجة وبنت وبنت ابن وجدة أصلها من ثمانية ثم تنتقل إلى أربعين وفي جميع ذلك إذا انكسر على فريق منهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة, مثاله: أربع زوجات وإحدى وعشرون بنتا وأربع عشرة جدة أصلها من ثمانية وتنتقل إلى أربعين: للزوجات فريضة الرد خمسة لا تصح عليهن ولا توافق عددهن وللبنات أربعة أسهم من فريضة الرد مضروبة في فاضل فريضة الزوجات وهي سبعة تكن ثمانية وعشرين توافق عددهن بالأسباع فيرجعن إلى اثنين والاثنان يدخلان في عدد الزوجات؛ لأنهن ضعفهن فتضرب أربعة في ثلاثة تكن اثني عشر في أربعين تكن أربعمائة وثمانين ومنها تصح فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أربعين مضروب في اثني عشر فما بلغ فهو نصيبه.
مسألة:"وليس في مسألة يرث فيها عصب عول ولا رد"لأن العصبة إذا انفرد أخذ المال كله وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض أخذ الباقي إن فضل عن الفروض فلا يبقى رد.