فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 670

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان

ـــــــ

مسألة:"وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا"؛ لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه, فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالحر وأم الولد لأن مقصود الرهن لا يحصل منه.

مسألة:"ولا يصح إلا بالقبض"لقوله سبحانه: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} 1؛ ولأنه عقد

ـــــــ

1 -آية 283 سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت