وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان
ـــــــ
مسألة:"وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا"؛ لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه, فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالحر وأم الولد لأن مقصود الرهن لا يحصل منه.
مسألة:"ولا يصح إلا بالقبض"لقوله سبحانه: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} 1؛ ولأنه عقد
ـــــــ
1 -آية 283 سورة البقرة.