فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 670

وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا تجب إلا بشروط سبعة: أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع.

ـــــــ

مسألة:"وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها".

مسألة:"ولا تجب إلا بشروط سبعة: أحدها البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق"بشرط أن تكون الشفعة في مبيع؛ لما روى جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. أخرجه مسلم1. فجعله أحق به إذا باع وأما إذا انتقل بغير عوض كالموهوب والموصى به والموقوف فلا

ـــــــ

1 -رواه مسلم في المساقاة: حديث رقم 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت