وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم
ـــــــ
مسألة:"وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به"لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل.
مسألة:"وأكثره أربعون يوما"لما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة. رواه أبو داود والترمذي1 وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي2
ـــــــ
1 -رواه أبو داود في: 1- كتاب الطهارة: 119- باب ما جاء في وقت النفساء: حديث رقم 311. والترمذي في: 1- كتاب الطهارة: 105- باب ما جاء في كم تمكث النفساء: حديث رقم 139. وقال: حديث غريب.
2 -جامع الترمذي 1/258.