ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا
ـــــــ
مسألة:"وليس لأقله حد أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر"تغتسل وتصلي كالحيض.
مسألة:"فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس"لأنه في مدته أشبه الأول وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه.