وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق.
من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده, وإن نقص فعليه أرش نقصه, وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما
ـــــــ
وهي الاستيلاء على مال غيره بغير حق:
مسألة:"ومن غصب شيئا فعليه رده", لقوله عليه السلام:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"."و"عليه"أجرة مثله مدة مقامه في يده"؛ لأنه فوت عليه منفعته, والمنافع لها قيمة فيضمنها كالأعيان.
مسألة:"وإن نقص فعليه أرش نقصه"؛ لأنه يلزمه ضمان جميع المغصوب لو تلف فيلزمه ضمان بعضه بقيمته قياسا للبعض على الكل.
مسألة:"وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه", يعني: على الغاصب,"سواء جنى على سيده أو أجنبي"؛ لأنه نقص في حق العبد لكونه يتعلق برقبته فكان مضمونا على الغاصب كسائر نقصه.
مسألة:"وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما", الجاني: لأنه أتلف, والغاصب: لأن نقص العبد حصل وهو في يده فلزمه ضمانه كما لو كان هو المتلف؛ لأن