فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 670

وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا, ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك, وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة, وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة

ـــــــ

الجناية إن كانت غير مقدرة كشجة دون أرش الموضحة لزم فيها ما نقص من قيمته, وإن كانت على شيء مقدر كقطع يده أو قلع عينه فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة وفي الأخرى يجب نصف قيمته ويخرج أن يجب أكثر الأمرين منهما؛ لأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب أكثرهما فإن ضمن الغاصب أكثر الأمرين رجع على الجاني بنصف قيمته لا غير؛ لأن ضمانه ضمان الجناية وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة لأن جنايته لا توجب أكثر من ذلك ويطالب الغاصب بتمام النقص كما لو أتلفه.

مسألة:"وإن زاد المغصوب"أو نقص"رده بزيادته سواد كانت"الزيادة"متصلة"كالسمن وتعلم صنعة"أو منفصلة", كالورد والكسب؛ لأن ذلك نماء ملكه, ويضمن النقص لما سبق, و"سواء"كانت الزيادة بفعل الغاصب"أو بغير فعله"كمن"نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا"لأن ذلك غير ماله فيلزمه"رده بزيادته"كما لو زاد بسمن أو تعلم صنعة"ويضمن النقص"لما سبق.

مسأله:"ولو غصب قطنا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك"لذلك.

مسألة:"وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة"؛ لأنها زادت على ملك المغصوب منه فلزمه ضمانها كما لو كانت موجودة حال الغصب.

مسألة:"وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك". أما إذا تلف المغصوب فعليه مثله. قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته وإن لم يكن كذلك فعليه قيمته؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل". متفق عليه1. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر

ـــــــ

1 -رواه البخاري في العتق: حديث رقم 2524. ومسلم في العتق: حديث رقم 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت