وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان خمس
ـــــــ
مسألة:"وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها"لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرها ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها وذلك مشروع"للرجال دون النساء"وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه سعيد في سننه.
مسألة:"والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة"وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي -وأنا نائم- رجل يحمل ناقوسا فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: