فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 670

تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها, ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر". فإن كان لجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما وإن كان من أحدهما فسبق

ـــــــ

مسألة:"وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها"الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وغيرها؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم:"سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع, وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق", متفق عليه1. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه, وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يربعون حجرا أي يرفعونه ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليهم.

مسألة:"ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام"؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر". رواه أبو داود2, فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما سبق من الأحاديث, والمراد بالحافر الخيل خاصة وبالخف الإبل وبالنصل السهام, فقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه وملاعبة أهله ورميه بقوسه ونبله"؛ ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر ولا للفر في القتال, وغير السهام لا يعتاد الرمي بها فلم تجز المسابقة بها كالبقر.

مسألة:"فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما"؛ لأنه إخراج مال

ـــــــ

1 -رواه البخاري في الجهاد: حديث رقم 2869. ومسلم في: الإمارة: حديث رقم 95.

2 -رواه أبو داود في الجهاد: حديث رقم 2474.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت