ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا, ولم يسلم إليه.
ـــــــ
يخلف وارثا معروفا كغيره من المسلمين. وأما حديث أبي جميلة وقول عمر: ولاؤه لك, فقال ابن المنذر: هو رجل مجهول وما يقوم بحديثه حجة, يعني: أبا جميلة, ويحتمل أن عمر عنى لك ولاية حفظه والقيام به. وحديث واثلة:"تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه"لا يثبت أيضا فيكون حكمه في الميراث حكم من ثبت نسبه وانقرض أهله, يدفع ميراثه إلى بيت المال.
مسألة:"ومن ادعى نسبه ألحق به"مسلما كان أو كافرا لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال, ويتبع الكافر نسبا لا دينا لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر.
مسألة:"ولم يدفع إليه"يعني إلى الكافر لأنه لا ولاية لكافر على مسلم.