فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 670

وهي ستة:

أحدها: الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ".

الشرط الثاني: الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن

ـــــــ

"هي ستة: أحدها الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم"في حديث أبي هريرة:"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه3. وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها.

"الثاني: الوقت, ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله"بعد القدر الذي زالت عليه الشمس لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شئ مثله وقال: الوقت ما بين هذين". قال الترمذي: حديث حسن4, ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره.

مسألة:"ووقت العصر وهي الوسطى"لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب:"شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم"

ـــــــ

3 رواه البخاري في: 10- كتاب الوضوء: 2- باب لا تقبل صلاة بغير طهور: حديث رقم 135. ومسلم في: 2- كتاب الطهارة: 2- باب وجوب الطهارة للصلاة: حديث رقم2.

4 -رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 1- باب ما جاء في مواقيت الصلاة: حديث رقم 149. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت