فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 670

وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما, أو من التمر أو الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا ومن لزمته فطرة نفسه

ـــــــ

"وهي واجبة على كل مسلم"تلزمه مؤنة نفسه"إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته"صاع لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير, وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد". متفق عليه1."

مسألة:"وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب"لما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه2.

مسألة:"فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا"سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام, وهو اختيار ابن حامد؛ لأن مبناها على المواساة, وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والثمر كالذرة والدخن والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه.

مسألة:"وإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه"؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما يخرج

ـــــــ

1 -رواه البخاري في الزكاة: حديث رقم 1511. ومسلم في: الزكاة: حديث رقم 12, 13, 14.

2 -رواه البخاري في: الزكاة: حديث رقم 1508. ومسلم في: الزكاة: حديث رقم 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت