التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.
ـــــــ
بها بعد ذلك التجارة"ففيه روايتان: إحداهما يصير للتجارة بمجرد النية اختارها أبو بكر للخبر, ولأنه يصير للقنية بمجرد النية, فكذلك للتجارة. والثانية: لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة؛ لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة وفارق نية القنية؛ لأنها الأصل فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر."