الثخين وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس
ـــــــ
عرق". رواه النسائي1؛ ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني"
مسألة:"وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تتميز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء"وعنه تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك وعنه أقله لأنه اليقين وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا.
مسألة:"والحامل لا تحيض"لقوله عليه السلام في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة"2 فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه.
مسألة:"إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس"لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة والله أعلم .
ـــــــ
1 -رواه النسائي في: 6- باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: حديث رقم 2, 3, 4.
2 -رواه أبو داود في: 12- كتاب النكاح: 45- باب في وطء السبايا: حديث رقم 2157.