فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 670

وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة

ـــــــ

كعطية الصحيح بخلاف الوصية فإنه لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت؛ لأنها عطية بعد الموت"الثالث: أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها"وإن كثرت لأنها هبة منجزة اتصل بها القبض أشبهت هبة الصحيح."بخلاف الوصية فإن له الرجوع فيها متى شاء"؛ لأنها عطية معلقة على شرط أشبهت الهبة. [المعلقة على الشرط] "الرابع: أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها"؛ لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده."والوصية يسوى بين الأول منها والآخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن"؛ لأنها توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلها وعنه يقدم العتق لأنه مبني على السراية والتغليب فكان آكد من غيره.

مسألة:"وكذا الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة"لما ذكرنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت