فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 670

غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره

ـــــــ

الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال:"هل حججت قط"؟ قال: لا. قال:"فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه1. ولأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا.

مسألة: فإن أحرم تطوعا أو عن حجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام؛ لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كالمطلق

ـــــــ

1 -رواه أحمد في ا لمسند. وأبو داود في الحج: حديث رقم 1811. وابن ماجه في الحج: حديث رقم 2903.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت