فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 670

الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها, وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة

ـــــــ

طاهر؛ لأن الأصل طهارته. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك وفي كراهية استعمالها روايتان إحداهما: يكره لهذا الحديث. والثانية: لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها فأما ثيابهم فما لم يلبسوا أو علا من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار, وما لاقى عوراتهم فقال الإمام أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها, فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا يجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها لحديث أبي ثعلبة؛ لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالا.

مسألة:"وصوف الميتة وشعرها طاهر"لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك لقوله عليه السلام:"ما أبين من حي فهو ميت". رواه الترمذي بمعناه وقال: حديث حسن غريب1. والنمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض.

مسألة:"وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس"لما روى أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة:"كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب". قال الإمام أحمد إسناده جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى2, قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال:"هلا انتفعتم بجلدها"قالوا: إنها ميتة. قال:"إنما حرم أكلها". وفي لفظ:"ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". رواه مسلم3. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"4.

ـــــــ

1 -رواه الترمذي: 16- كتاب الصيد: 12- باب ما قطع من الحي فهو ميت: حديث رقم 1480.

2 -رواه أحمد في: المسند 4/310 و 311.

3 -رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: حديث رقم 105.

4 -رواه مسلم في: 3- كتاب الحيض: 27- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ: حديث رقم 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت