فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 670

من الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل

ـــــــ

فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

مسألة:"وحكم المضبب بهما حكمهما"لأنه إذا استعمله فقد استعملهما"إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة", كتشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري.1 واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة, وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير.

مسألة:"ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها"ولو كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق, وغير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والجلود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر2 وتور من حجارة3 ومن قربة4 وإداوة5 واغتسل من جفنة -روى البخاري من تور الصفر- وإنما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس.

مسألة:"ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها".

وهم قسمان: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر, وما استعملوه فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال:"لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها"6. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو

ـــــــ

1 -رواه البخاري في: 74- كتاب الأشربة: 30- باب الشرب من قدح النبي وآنيته: حديث رقم 5638.

2 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 45- باب الغسل والوضوء في صلاة الليل وقيامه: حديث رقم 197.

3 -رواه أحمد في المسند 6/379.

4 -رواه مسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 26- باب الدعاء في صلاة وقيامه: حديث رقم 192.

5 -رواه البخاري في: 4- كتاب الوضوء: 48- باب المسح على الخفين: حديث رقم 203.

6 -رواه البخاري في: 72- كتاب الذبائح والصيد بالكلاب المعلمة: حديث رقم 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت