فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 670

الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه

والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى

ـــــــ

أنصلى في مرابض الغنم؟ قال:"نعم". قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال:"لا". رواه مسلم1. ولأنها مظنة النجاسة فإن البعير إذا برك صار سترة للبائل بخلاف الغنم فإنها لا تستر فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة

مسألة:"الشرط الخامس استقبال القبلة"لقوله سبحانه: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ."إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه"لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره. متفق عليه2.

مسألة:"والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره"لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام وقال الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} 3. قال ابن عمر:كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها رواه البخاري4, ولأنه عاجز عن القيام أشبه المربوط.

مسألة:"وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة"يعني ما عدا النافلة على الراحلة والعاجز لقوله سبحانه: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} 5 وهو عام خرج منه الصورتان بما ذكرناه من الدليل بقي ما عداهما على مقتضى النص.

مسألة:"فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها"وهو من كان عند الكعبة يراها أو قريبا منها للآية"وإن كان بعيدا فإلى جهتها"لأنه لا يقدر على إصابة العين بخلاف القريب وقال عليه السلام:"ما بين المشرق والمغرب قبلة". قال الترمذي: حديث صحيح6.

ـــــــ

1 -سبق تخريجه.

2 -رواه البخاري في: 8- كتاب الصلاة: 31- باب التوجه نحو القبلة حيث كان: حديث رقم 400. ومسلم في: 6- كتاب صلاة المسافرين: 4- باب جواز صلاة النافلة على الدابة: حديث رقم 39.

3 -آية 239 سورة البقرة.

4 -رواه البخاري في: 65- كتاب التفسير: 44- باب {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} : حديث رقم 4535.

5 -آية 144 سورة البقرة.

6 -رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة: 139- باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة: حديث رقم 342, 344. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت