فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 670

بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. وترث الجدة وابنها حي

ـــــــ

صحيح1 وقوله:"واحدة كانث أو أكثر"يعني أن ميراثهن السدس وإن كثرن وذلك إجماع منهم ووجهه الحديث المذكور وأن عمر شرك بينهما فيه, وروي نحوه عن أبي بكر فروى سعيد حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب, فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة -وكان شهد بدرا-: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها, فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما, وقوله:"إذا تحاذين"يعني إذا كانتا في القرب سواء فلا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في توريثهما كأم الأم وأم الأب, وقد دل عليه ما تقدم من الحديث مثال ذلك أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعا أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم السدس بين الثلاث الأول وسقطت الأخرى لأنها تدلي بغير وارث.

مسألة:"فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن"؛ لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم فإنه لا خلاف بينهم علمناه في أن الجدات إذا كان بعضهن أقرب من بعض وكانت إحداهما أم الأخرى أن الميراث للقربى؛ ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم مسائل من ذلك: أم أم وأم أم أب المال للأولى لأنها أقرب أم أب وأم أم أم المال للأولى في قول الخرقي وفي الرواية الأخرى بينهما أم أب وأم أم وأم جد المال للأوليين أم أم وأم أب وأم أم أم وأم أبي أب المال للأوليين في قول الجميع.

مسألة:"وترث الجدة وابنها حي"وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعنه لا ترث ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب؛ لأنها لا تدلي به ووجه ذلك أنها تدلي به فلا ترث معه كأم الأم مع الأم ودليل الرواية الأولى ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها وابنها حي, أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور ولفظه إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها, ورواه الثوري وغيره عن أشعث عن ابن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها, مسائل من ذلك: أم أب وأب لها السدس والباقي له, وعلى الرواية الأخرى المال له دونها أم أم وأم أب وأب السدس بينهما وعلى القول الآخر السدس لأم.

ـــــــ

1 -رواه مالك في الفرائض: حديث رقم 4. وأبو داود في الفرائض: حديث رقم 2894. وابن ماجه في: الفرائض: حديث رقم 2734. والترمذي في الفرائض: حديث رقم 2100, 2101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت