ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد, ومن كان من أمهاتهن وإن علون ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات.
فصل
وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان
ـــــــ
الأم والباقي للأب ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على الأولى وهو لأم أم الأم على الصحيح من القول. الثاني: وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث السدس والباقي للأب.
مسألة:"ولا يرث أكثر من ثلاث جدات"متحاذيات"أم الأم وأم الأب وأم الجد", وروى ابن عبد البر بإسناده حديثا عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم, وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات, وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم ويحتمله كلام الخرقي؛ لأنه سمى ثلاث جدات متحاذيات, ثم قال: وإن كثرن فعلى ذلك واحتجوا بأن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثلاث مسائل من ذلك: أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعا أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أب أم السدس للثلاث الأول أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أب أب وأم أم أبي أم وأم أبي أم أم وأم أبي أب وأم أبي أم أم أب السدس للثلاث الأول عند الإمام أحمد والأربع عند آخرين ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة ولا يرث من قبل الأب إلا اثنتان.
مسألة:"ومن كان من أمهاتهن وإن علون"يرثن للخبر.
مسألة:"ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين"لأنه أب غير وارث,"ولا ترث"جدة تدلي"بأب أعلى من الجد"للخبر الذي رواه ابن عبد البر عن إبراهيم.
مسألة:"فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه"؛ لأنها أدلت بأب غير وارث وإنما هو من ذوي الأرحام"والميراث للثلاث الباقيات"لما سبق.
"فصل: وللبنت النصف"إجماعا إذا انفردت لقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} , وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف.
مسألة:"وللابنتين فصاعدا الثلثان"أجمعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف والصحيح الأول وإن كثرن لقوله سبحانه: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ