فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 670

فيها, ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الأخوة.

فصل

وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو"الاثنين فصاعدا من"

ـــــــ

إحدى مربعات ابن مسعود وهي مثلثة عثمان.

مسألة:"ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد"وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد فللأم السدس من ستة يبقى خمسة للجد ثلثها فتضرب المسألة في ثلاثة تكون ثمانية عشر: للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم للأخ وللأخت على ثلاثة فتصح من أربعة وخمسين. وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى ستة وثلاثين ثم يبقى سهمان عن ثلاثة لا تصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة وثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين فلذلك سميت مختصرة زيد.

مسألة:"فإن كان معهم أخ آخر"أو أختان"من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد"وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد أصلها من ستة للأم سهم فيبقى خمسة للجد ثلثها فتنتقل إلى ثمانية عشر للأم وثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة, ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين فلهذا سميت تسعينية زيد.

مسألة:"ولا خلاف في إسقاط الأخوة من الأم وبني الأخوة".

"فصل: وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات"لقوله سبحانه: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ} , ثم قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} , والحال الثاني:"لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين", وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان قضى فيها عمر رضي الله عنه بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وتسمى العمريتين لذلك واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. الحال الثالث:"لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك"يعني أن لها الثلث بشرطين أحدهما عدم الولد وولد الابن, والثاني: عدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم"الـ"حال"الـ"رابع وهي إذا كان ولدها منفيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت