أخذ فرضه ثم كان الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال, وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها, ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم
ـــــــ
فلأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة جميع المال, وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض فكذلك مع وجودها فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة, ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس.
مسألة:"وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ"منهم تمام"نصف"المال, ثم"ما فضل"فهو لهم ولا يمكن إن يفضل لهم أكثر من السدس لأن أولى ما للجد الثلث وللأخت النصف فالباقي بعدهما هو السدس.
مسألة:"وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي: زوج وأم وأخت وجد, فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما عن ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها"
مسألة:"وإن لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها", وكان فيها كثرة الأقوال: خرقها الصديق ومن وافقه: تسقط الأخت وقول زيد وموافقيه: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة وقول علي: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس, وقول عثمان: المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ثلث وعن عمر وعبد الله: للأخت النصف وللأم السدس والباقي الجد وعن عبد الله رواية أخرى للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة وهي: