كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا, وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة, فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع, فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين, ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض
ـــــــ
مسألة:"و"تصح"بما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها"كما تصح بحمل أمته أو شجرته, فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت؛ لأن الموصى به عدم والوصية كالهبة فلما عدم الموهوب بطلت الهبة فكذلك الوصية.
مسألة:"و"تصح"بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا"؛ لأنه يتناوله الاسم سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى, كما لو أوصى له بحظ أو نصيب, وعنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث وإلا ملك منه بقدر الثلث؛ لأنه يستحق واحد غير معين وليس واحد بأولى من واحد فوجب المصير إلى القرعة كما لو أعتق واحدا منهم غير معين.
مسألة:"وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة"؛ فلو خلف ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين سهما, لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين سهما: للموصى له سهم, ولكل امرأة سهم, وما بقي فهو للابن, وإنما جعل له أقل أنصبائهم لأنه المتعين وما زاد مشكوك فيه, ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم. وأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لأقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه.
مسألة:"ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع"لذلك."فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين"؛ لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين ولكل ابن خمسة وللأم ثلاثة.
مسألة:"ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها"وطريق ذلك بالنصيب أنا نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من ستة يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بنين نخرج لكل ابن سهما وثلثا سهم وذلك هو النصيب