وصححتها كالتي قبلها, فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء, ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا.
وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين وإن كانوا خمسة فله ثلاثة
ـــــــ
فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب نضربها في ثلاثة ليزول الكسر فيكون ثلاثة وعشرين: للموصى له بالنصيب خمسة, ولآخر سدس باقي المال ثلاثة يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة.
مسألة:"وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا"يعني: من ثلاثة وعشرين,"ثم"تزيد"عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا, والباقي بين البنين"والموصى له على أربعة, والطريق في ذلك بالنصيب أنا نجعل المال كله ثمانية عشر سهما وثلاثة أنصباء فيكون الثلث ستة أسهم ونصيبا فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبا وللموصى له الآخر سهما لأنه سدس باقي الثلث يبقى معنا سبعة عشر سهما ونصيبان ندفع النصيبين لابنين, يبقى سبعة عشر سهما هي للابن الآخر فعلم أن النصيب سبعة عشر, فإذا جمعنا ثلاثة أنصباء إلى سبعة عشر كان الجميع تسعة وستين لصاحب السدس منها سهم ويبقى الباقي على البنين والموصى له أرباعا لكل واحد سبعة عشر كما ذكر.
مسألة:"وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم, فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين"وذلك لما ذكرناه من أنا نجعل المال ثمانية عشر سهما وثلاثة أنصباء فإذا دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبا وإلى ابنين نصيبين وإلى الموصى له بالسدس سهما بقي سبعة عشر على اثنين فيكون النصيب ثمانية ونصفا, فإذا جمعنا ذلك كان ثلاثة وأربعين ونصفا فنحتاج أن نضرب ذلك في اثنين ليزول الكسر فيصير كل من له شيء من ثلاثة وأربعين ونصف مضروبا في اثنين وصاحب السدس له سهم مضروب في اثنين باثنين.
مسألة:"و"لو كان"البنون خمسة فله ثلاثة"؛ لأنا نحتاج أن نقسم السبعة عشر على ثلاثة بنين يخرج النصيب خمسة أسهم وثلثي سهم, فإذا جمعنا السبعة عشر إلى ثمانية عشر كان المجموع خمسة وثلاثين: للموصى له بالسدس سهم ويبقى أربعة وثلاثون على ستة لكل واحد خمسة أسهم وثلثا سهم فنضرب ذلك في ثلاثة ليزول الكسر يصير المجموع مائة وخمسة, ثم كل من له شيء من خمسة وثلاثين مضروب في ثلاثة وصاحب السدس له سهم مضروب في ثلاثة فيصير له ثلاثة كما ذكر.