سنة إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان إلى ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة, ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
النوع الثالث الغنم: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين, فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه, ثم في كل مائة شاة.
ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربى ولا الماخض
ـــــــ
بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا1.
النوع الثالث: الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه, ثم في كل مائة شاة"لما روى أنس في كتاب الصدقات, وفي سائمة الغنم2 إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة, فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه, فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة, فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها3. وعن الإمام أحمد أن في ثلاث مائة وواحدة أربع شياه, ثم في كل مائة شاة اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث مائة غاية فيجب تعيين الفرض بالزيادة عليها, والأول أصح؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على ثلاث مائة في كل مائة شاة فإيجاب أربع فيما دون الأربع مائة يخالف الخبر, وإنما جعل الثلاث مائة حدا لاستقرار الفرض."
مسألة:"ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة4 ولا5 ذات عوار وهي المعيبة"لقوله سبحانه: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} . وروى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس6 7
ـــــــ
1 -رواه أحمد في المسند 1/230و233 و240 و247.
2 -قوله: سائمة الغنم: السائمة من الماشية: الراعية. النهاية 2/426.
3 -رواه أبو داود في: الزكاة: حديث رقم 1568. والترمذي في: الزكاة حديث رقم 621. وقال: حديث حسن. ومالك في: الزكاة حديث رقم 23.
4 -قوله: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.
5 -قوله: ولا ذات عوار أي: معيبة, ويدخل في المعيب المريب, والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه.
6-قوله: تيس هو فحل الغنم, أو مخصوص بالمعز, لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل, وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل.
7 -سبق تخريجه.